(الحلقة السادسة)

وهي ستة فروض:

     1. النصف.

     2. الربع.

     3. الثمن.

     4. الثلثان.

(الحلقة الخامسة)

أ‌-   الوارثون من الرجال

هم عشرة بالإجمال وخمسة عشر بالتفصيل:

1. الابن.

2. ابن الابن وإن نزل.

3. الأب.

(الحلقة الرابعة)

ويمكن إيجازها فيما يلي:

1- أسباب الإرث:

(الحلقة الثالثة)

1. أصحاب الفروض: وهم الذين لهم سهام مقررة، في الكتاب، أو في السنة، أو بإجماع الأمة. فَيُبْدَأُ بهم أوَّلَ التقسيم.

(الحلقة الثانية)

وقبل الشروع في هذا النوع من الإرث نعرج قليلا على بعض مصطلحات هذا النظام العادل:

تعريف الإرث:

الإرث في اللغة العربية مصدر "وَرِثَ" يَرِثُ إِرْثًا وميراثا.

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال -كما رواه البخاري ومسلم-: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أَقِطٍ.

1 - حكمها:

زَكَاةٌ فَرْضٌ لِمَا رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس. ولما رواه أبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر.

(الحلقة الثانية والثلاثون/ الأخيرة)

 تم - بفضل الله وتوفيقه- كتاب الزكاة؛ وبه تمت سلسلة كتبي في أركان الإسلام الخمسة.

(الحلقة الواحدة والثلاثون)

        يشترط في صحة دفع الزكاة وبراءة الذمة بها أن لا يكون آخذها من الأصناف الذين جاءت النصوص بتحريمها عليهم؛ وهم:

1-2- الأغنياء والأقوياء المكتسبون:

الطهارة