(الحلقة الرابعة والعشرون)
العُرُوضُ: جمع عَرْضٍ -بفتحٍ وسكونٍ- واسمٌ لما سوى النقدين: الذهب والفضة. ومال التجارة هو كل ما قصد به الاتجار فيه عند شرائه. وأحل الله للمسلمين البيع وحرم عليهم الربا.
العُرُوضُ: جمع عَرْضٍ -بفتحٍ وسكونٍ- واسمٌ لما سوى النقدين: الذهب والفضة. ومال التجارة هو كل ما قصد به الاتجار فيه عند شرائه. وأحل الله للمسلمين البيع وحرم عليهم الربا.
وفي الموضوع نفسه أخرجت اللجنة قبل ذلك ما يلي:
فتوى رقم 2199 وتاريخ 13 /11 /1398هـ.
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ وبعد:
1 - خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحج:
لما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحج أَعْلَمَ الناسَ أنه حاج هذا العام؛ كما أخرجه النسائي، وابن الجارود، وأحمد. فقدم المدينة بشر كثير.
الأسهم: حقوق مالية يملكها الأفراد أو الجماعات في شركات أو مؤسسات ويقبض أرباحها -إذا وجدت- حسبما تقرره الشركة المعنية.
المستغلات: هي الدور التي يكريها مالكها وكذلك الدواب ونحوها.
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:
الأول: قول الحنفية بوجوب الزكاة في المعدن بقليله وكثيره دون اعتبار نصاب له؛ لأنهم قالوا إنه ركاز ولا يعتبر له حول فلم يعتبر له نصاب كالركاز.
اختلف أهل العلم في صفة المعدن الذي يتعلق به وجوب الزكاة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: قول الإمام مالك والشافعي؛ حيث قصرا المعدن الذي تجب فيه الزكاة على الذهب والفضة، وأما غيرهما من الجواهر فلا زكاة فيه.
أودع الله سبحانه وتعالى في الأرض موارد الثروة وأودع في الإنسان طاقة العمل فعليه أن ينصب ويكدح ليحصل على ما يستطيع من كنوز الأرض والبحر، وعلى قدر استغلال طاقته والاستفادة من تجاربه تكون حصيلته من باطن الأرض والبحر.